للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ". [الدلائل للبيهقي ٤/ ٢٢٩]

٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبِي، عن ابْن إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ نُخْرِجَهُمْ (١) إِذَا شِئْنَا، وَمَنْ (٢) كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ، فَإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ، فَأَخْرَجَهُمْ". [خ ٢٧٣٠، حم ١/ ١٥]

٣٠٠٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ اللَّيْثِيُّ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ

===

(وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعطي كلَّ امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير) أي من خمس خيبر، كما سيأتي في الحديث الآتي.

٣٠٠٧ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن عمر) بن الخطاب - رضي الله عنه - (قال) في زمان خلافته: (يا أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عَامَلَ يهود خيبر على أن نخرجهم) من أرض خيبر (إذا شئنا، ومن كان له مال) أي بستان أو زرع بخيبر في أيدي اليهود (فليلحق به) أي فَلْيَأْخُذْه منهم ويحفظه (فإني مُخْرِجٌ يهودَ، فأخرجَهم).

٣٠٠٨ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألَتْ يهودُ


(١) في نسخة: "يخرجهم إذا شاء".
(٢) في نسخة: "فمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>