للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقِرَّهُمْ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ فِيهَا مَا شِئْنَا" فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ (١) التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، وَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْخُمُسَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَطْعَمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ مِنَ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسْقٍ تَمْرًا (٢)

===

رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقِرَّهم على أن يعملوا) في أرض خيبر (على النصف مما خرج منها) أي من أرض خيبر من التمر والزرع (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقرُّكم على ذلك) أي على النصف (فيها) أي في أرض خيبر (ما شئنا) أي إلى ما شئنا، فنخرجكم منها إذا شئنا (فكانوا على ذلك) في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي خلافة أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - حتى أجلاهم عمر في خلافته.

(وكان التمر) الذي يخرج من أرض خيبر (يُقْسَمُ على السُّهْمَان (٣) من نِصْفِ خَيْبَرَ، ويأخذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعم كلَّ امرأة من أزواجه من الخمس) أي من خمس خيبر (مائة وسق تمرًا) وهذا مخالف لما تقدم في حديث عبيد الله بن عمر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - يعطي كلّ امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر". قال في "فتح الودود": لعل بعضهم قال بالتخمين والتقريب، فحصل منه الخلاف في التعبير، وإلا فالحديث من صحابي واحد، انتهى.

قلت: ويمكن أن يقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاهن ثمانين وسقًا، ثم رآه لا يكفيهن فجعله مائة وسق، ويمكن أن يقال في وجه الجمع: إن ما يخرج من خمس خيبر قد يكون كثيرًا، وقد يكون قليلًا، فإذا كان كثيرًا يخرج خمسه


(١) في نسخة: "فكان".
(٢) في نسخة: "وسق تمر".
(٣) وتقدم وجه الجمع فيما اختلف من الروايات في قسمة خيبر، واستدل الطحاوي وابن القيم بأنه عليه الصلاة والسلام قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضه، فللإمام أن يقسم الأرض المغنومة أو لا يقسمها [انظر: "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٤٦)، و "زاد المعاد" (٣/ ٣٥٢)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>