للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعِشْرِينَ وَسْقًا (١) مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُنَّ (٢): مَنْ أَحَبَّ مِنْكُنَّ (٣) أَنْ أُقْسِمَ لَهَا (٤) نَخْلًا بِخَرْصِهَا مِئَةَ وَسْقٍ، فَيَكُونُ لَهَا أَصْلُهَا وَأَرْضُهَا وَمَاؤُهَا، وَمِنَ الزَّرْع مَزْرَعَةَ خَرْصٍ عِشْرِينَ وَسْقًا فَعَلْنَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ نَعْزِلَ الَّذِي لَهَا فِي الخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا". [م ١٥٥١، ق ٦/ ١١٤]

===

كثيرًا، فيعطي منه أزواجه مائة وسن، وإذا كان قليلًا فيخرج خمسه قليلًا، فيعطي منه أزواجه ثمانين وسقًا، والله أعلم.

(وعشرين وسقًا من شعير، فلما أراد عمر) - رضي الله عنه - (إخراجَ اليهود) من أرض خيبر (أَرْسَلَ إلى أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهن: مَنْ أَحَبَّ منكنّ أن أُقْسِمَ لها تخلًا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلُها) أي أصل النخل (وأرضُها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقًا فَعَلْنا) أي أعطيناها لها (ومن أحبَّ أن نَعْزِلَ الذي لها في الخُمُس) وهو مائة وسق (٥) تمرًا، وعشرون وسقًا من شعير (كما هو) أي من غير أن يكون لها الأرض والماء (فَعَلْنا) فاختار بعضهن الأرض، وبعضهن الأوساق، وكانت عائشة - رضي الله عنها - ممن اختارت الأرض.


(١) في نسخة بدله: "وسق".
(٢) في نسخة بدله: "لهم".
(٣) في نسخة: "منكم".
(٤) في نسخة: "لهم".
(٥) الوسق ستون صاعًا، والصاع ٥, ٣ سير بالهندية، فالوسق ٢١٠ سير، العشرون منه ٤٢٠٠ سير = ١٥ مَنْ، والتمر على ثمانين وسقًا ٦٠ مَنْ، وعلى مائة وسق ٧٥ مَنْ. (ش).
قلت: والصاع: يساوي ٣٦٤٠ غرامًا عند الحنفية، وعند المالكية ٣٢ و ١٧٢٠ غرامًا، وعند الحنابلة والشافعية - على قول النووي -: ١٧٢٨ غرامًا، وعند الشافعية - على قول الرافعي-: ٢ و ١٧٤٧ غرامًا، على ما حرَّره الشيخ عوامة في تعليقه لـ "سنن داود" (٣/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>