للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامِ بْنِ مُنبَّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثنَا (١) أبُو هُرَيْرَةَ عن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَرَسُولِهِ (٢)، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ". [م ١٧٥٦، حم ٢/ ٣١٧]

===

قال الخطابي (٣): معنى الحديث أن ذلك كائن لا محالة، وأن هذه البلاد تفتح للمسلمين، ويوضع عليها الخراج (٤) شيئًا مقدرًا بالمكائيل والأوزان، وأنه سيمنع في آخر الزمان، وقد ظهر أول الأمر كذلك في زمن عمر - رضي الله عنه - على ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٣٠٣٦ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا) إشارة إلى الكتاب الذي في يده (ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فذكر أحاديث، منه: (وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيّما قريةٍ) أي أهلها (أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيّما قريةٍ) أي أهلها (عَصَتِ الله ورسوله فإنّ خُمُسَها لله ورسوله، ثم هي لكم).

قال النووي (٥): قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أي حقهم من العطايا كما يصرف


= حقوق الله تعالى اللازمة، مثل الزكاة والكفارات لا على وجه الصغار، وأيضًا لم يختلفوا أن الإِسلام يسقط جزية الرؤوس، ولا يسقط عن الأرض، فلو كان صغارًا لأسقطه الإِسلام. (ش).
(١) زاد في نسخة: "به".
(٢) في نسخة: "للرسول".
(٣) "معالم السنن" (٣/ ٣٥).
(٤) وبه قال الجمهور، وأبطل ابن حزم حمله على الخراج. (ش).
(٥) "شرح صحيح مسلم" (٦/ ٣١٥ - ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>