للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالتَّسَاخِينِ". [حم ٥/ ٢٧٧، ق ١/ ٦٢، ك ١/ ١٦٩]

===

الرأس، (والتساخين) (١) كالثماثيل جمع تسخان بفوقية فسين مهملة فخاء منقوطة فنون كعمران وهي الخفاف، وقال الجوهري: لا واحد له من لفظه، ويقال: أصله كل ما سخن به قدم كخف وجورب.

قال الشوكاني في "النيل": قد اختلف الناس في المسح (٢) على العمامة، فذهب إلى جوازه (٣) الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي، واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة (٤) أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور (٥): لا يمسح على العمامة إلَّا من لبسها على طهارة قياسًا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون.

وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال أبو ثور: إن وقته كوقت المسح على الخفين، وذهب الجمهور - كما قاله الحافظ في "الفتح" - إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، قال الترمذي: وقال غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يمسح على العمامة إلَّا أن يمسح (٦) برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي، وإليه ذهب أيضًا أبو حنيفة، واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس،


(١) وذكر ابن حمزة الأصبهاني أنه معرب، اسم غطاء من أغطية الرأس، وهم يأخذونه على الرأس خاصة دون غيره، انتهى. (ش).
(٢) وقال ابن العربي (١/ ١٥١): للعلماء فيه خمسة أقوال ثم بسطها. (ش).
(٣) وبسط ابن رسلان أسماء جماعة قالت به. (ش).
(٤) وبسط ابن رسلان في شرائط جوازه عند من قال به. (ش).
(٥) وبه قالت الحنابلة في "المغني" (١/ ٣٨٢)، وهامش "الكوكب" (١/ ٣٦). (ش).
(٦) قال ابن رسلان: أما في مذهب الشافعي فلا يجوز الاقتصار على العمامة بلا خلاف عند أصحابه، وأجابوا من الحديث بأنه وقع فيه الاختصار، والمراد مسح الناصية والعمامة، كما يدل عليه حديث المغيرة، فإن قيل: كيف يظن بالراوي حذف مثلها؟ يقال: لأنه كان معلومًا عندهم، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>