(٢) "الروض الأنف" (٣/ ٢٢٣). (٣) (٤/ ٢٥٢). (٤) كذا في الأصل، وفي "معجم البلدان": "المدينة" بدل: "الربذة". (٥) هذه الزيادة متكلم فيها، كما في "التلخيص الحبير" (٢/ ١٨١)، وقال الشافعي: الثابت فيه الإقطاع فقط لا الزكاة، وقال محمد: والمعروف قوله عليه الصلاة والسلام: "في الركاز الخمس"، ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره به، ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ بأكثر مع ربع العشر لاحتياجه، كذا في "البدائع" (٢/ ١٩٤). قلت: أو الزكاة يطلق على الخمس أيضًا، أو المراد أخذ الزكاة بعد حوَلان الحول بعد أخذ الخمس في الحال، والبسط في "الأوجز" (٥/ ٥٥٥). (ش).