للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ". [ط ١/ ٢٤٨/ ٨، ق ٤/ ١٥٢]

===

(وهي من ناحية الفرع) بضم الفاء والراء، كما جزم به السهيلي والعياض في "المشارق" (١)، وقال في كتابه "التنبيهات": هكذا قيّده الناس، وحكى عبد الحق عن الأحول إسكان الراء ولم يذكره غيره، فاقتصار "النهاية" والنووي في "تهذيبه" على الإسكان مرجوح.

قال في "الروض" (٢): بضمتين ناحية بالمدينة، وفيها عينان يقال لهما: الربض والنجف، يسقيان عشرين ألف نخلة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلَّا الزكاة.

قال في "معجم البلدان" (٣): والفرع قرية من نواحي الربذة (٤) عن يسار السقياء، بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة، وقيل: أربع ليال، بهما منبر ونخل ومياه كثيرة، وبين الفرع والمريسيع ساعة من نهار وهي كالكورة، وفيها عدة قرى ومنابر ومساجد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن الفقيه: فأما أعراض المدينة فأضخمها الفرع، وبه منزل الوالي، وبه مسجد صلى به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال السهيلي: هو بضمتين.

(فتلك (٥) المعادن لا يؤخذ منها إلَّا الزكاة إلى اليوم). قال مالك: أرى


(١) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ١٩٨).
(٢) "الروض الأنف" (٣/ ٢٢٣).
(٣) (٤/ ٢٥٢).
(٤) كذا في الأصل، وفي "معجم البلدان": "المدينة" بدل: "الربذة".
(٥) هذه الزيادة متكلم فيها، كما في "التلخيص الحبير" (٢/ ١٨١)، وقال الشافعي: الثابت فيه الإقطاع فقط لا الزكاة، وقال محمد: والمعروف قوله عليه الصلاة والسلام: "في الركاز الخمس"، ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره به، ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ بأكثر مع ربع العشر لاحتياجه، كذا في "البدائع" (٢/ ١٩٤).
قلت: أو الزكاة يطلق على الخمس أيضًا، أو المراد أخذ الزكاة بعد حوَلان الحول بعد أخذ الخمس في الحال، والبسط في "الأوجز" (٥/ ٥٥٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>