للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِى أَرْضِ الآخَرِ, فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ, وَأَمَرَ لِصَاحِبِ (١) النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا. قَالَ: فَلَقَدْ (٢) رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ - وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ - حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا. [ق ٦/ ١٤٢، السنن الكبرى ٥٧٦٠]

٣٠٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ نَا وَهْبٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ

===

قال الحافظ في مبهمات "تهذيب التهذيب" و"التقريب": عروة بن الزبير فيمن أحيا أرضًا ميتة قال: حدثني الذي حدثني يقال: هو سعيد بن زيد.

(أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر (٣)، فقضى) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لصاحب الأرض بأرضه، وأمر لصاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال) الذي حدث عروة: (فلقد رأيتها) أي النخل (وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس) جمع فأس (وإنها لنخل عم) بضم عين مهملة وتشديد ميم (٤).

قال الخطابي: أي طوال، والواحد عميم، وقال في "النهاية": أي تامة في طولها، وانعطافها، وواحدها عميمة، وأصلها عمم، فسكن وأدغم، وقيل: كأنها في طولها والتفافها عمي الأرض (حتى أخرجت منها) أي من الأرض.

٣٠٧٥ - (حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، نا وهب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، بإسناده ومعناه، إلَّا أنه قال عند قوله مكان


(١) في نسخة: "صاحب".
(٢) في نسخة: "ولقد".
(٣) وسيأتي حكم من زرع أرض غيره في "باب: في زرع الأرض بغير إذن صاحبها". راجع: "بداية المجتهد" (٢/ ٢٦٧). (ش).
(٤) قال البيهقي (٦/ ١٤٢): قال بعضهم: العم الذي ليس بقصير ولا طويل، وقال بعضهم العم: القديم، وقال بعضهم: الطويل، وقال بعضهم: الشباب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>