للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنٍ بنِ زيدِ بْنِ الْخَطَّاب، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نوْفَلٍ، عن عَبْدِ الَلَّةِ بْنِ عَبَّاسٍ (١) قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا سمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تُقْدِمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ

===

عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) العدوي، أبو عمر المدني، استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وقيل: عداده في أهل الجزيرة، قال العجلي والنسائي وابن خراش: ثقة، وقال أبو بكر بن أبي داود: ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن عباس قال: قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا سمعتم به) أي بالطاعون (بأرض) أي وقع بأرض (فلا تقدموا عليه) بضم التاء من الإقدام، وفي بعض النسخ بفتح التاء والدال، والمحفوظ ضم التاء (وإذا وقع بأرض


= وحكى فيه عن الأسلاف أن المطعون شهيد وإن كان فاسقًا، وحكى عن تاج الدين السبكي أن الفرار منه سبب لقصر العمر، واستنبطه من قوله عز اسمه: {قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا} [الأحزاب: ١٦]، وأيده بالتجربة، وذكر الآثار عن الصحابة في دعائهم بالموت بالطاعون، وحكى مذهب الأئمة الثلاثة حرمة الفرار عنه، وعن مالك الكراهة، انتهى.
ووجه عدم دخولها المدينةَ المنورةَ أن الطاعون أثر وخزة الجن الكفرة، وهم ممنوعون عن دخول المدينة المنورة، وذكر الأدوية والأدعية له، فارجع إلى الأصل فإنها رسالة مفيدة في ذلك.
وهل يجوز له القنوت؟ قال صاحب "الأشباه والنظائر" (٣/ ٢٤٠): نعم، وصاحب "المجالس": لا، وهل يؤذن له؟ مقتضى ما في "الأوجز" (١٥/ ٦٨٤): نعم، وفي "الفتاوى الرشيدية" (ص ١٦٧): لا يسن ولم يثبت. (ش).
(١) زاد في نسخة: أن عمر بن الخطاب جاء إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا عليه. فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيبًا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>