للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا خَالِدٌ، عن حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُنَّ في غُسْلِ ابْنَتِهِ: "إِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا". [خ ١٢٥٥، م ٩٣٨، ت ٩٩٠، جه ١٤٥٩، ن ١٨٨٤]

===

وهذه ليست بحال الزينة، ولا حجة في حديث أم عطية لأن ذلك كان فعلها، وليس في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم ذلك.

٣١٤٥ - (حدثنا أبو كامل، نا إسماعيل، نا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهن) أي للنساء الغاسلات (في غسل ابنته: ابدأْنَ بميامنها) أي بغسل ميامنها يعني أعضاء اليمين منها قبل المياسر، (ومواضع الوضوء منها)، أي وابدأن بغسل مواضع الوضوء قبل غسل باقي الأعضاء.

قال الحافظ (١): ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معًا، قال الزين بن المنير: قوله: "ابدأن بميامنها" أي في الغسلات التي لَا وُضوء (٢) فيها، انتهى. قلت: لا حاجة إلى تفسير قوله: "بميامنها" بقوله: "التي لا وضوء فيها"، بل ظاهر الكلام معناه: ابدأن بميامنها في غسل أعضاء الوضوء، والأعضاء التي لا وضوء فيها.

ثم قال الحافظ: "ومواضع الوضوء منها"، أي في الغسلة المتصلة بالوضوء، فكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله: "يبدأ بالرأس ثم باللحية"، قال: والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، انتهى.

والمراد بأعضاء الوضوء في غسلها هي الأعضاء التي ذُكِرَت في كتاب الله تعالى، فلهذا لم يدخل المضمضة والاستنشاق ولا مسح الرأس؛ لأنه ليس


(١) "فتح الباري" (٣/ ١٣١).
(٢) في الأصل: "التي للوضوء"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>