للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبيْدٍ، نَا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن مُحَمَّدٍ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. [خ ١٢٥٥، م ٩٣٩، ن ٢٠٠٨، جه ١٤٥٨، حم ٥/ ٨٥]

===

يُغْسَل كما هو مذهب الحنفية، والعجب من صاحب "العون" (١) فإنه قال: وفي هذا رد على من لم يقل باستحباب البداءة بالميامن وهم الحنفية.

وتبع صاحبُ العون في هذا الشوكانيَّ فإنه قال في "النيل" (٢) قبل ذلك: وفي هذا رد على من لم يقل باستحباب البداءة بالميامن، وهم الحنفية. وهذا غلط منهما وافتراء على الحنفية ووقاحة عظيمة، فإن الكتب المعتبرة للحنفية كـ "الهداية" و"البدائع" وغيرهما متفقة طافحة بهذه المسألة، ومتفقة على استحباب البداءة بالميامن.

قال في "البدائع" (٣): ثم يُوَضَّأُ وضوءَه للصلاة؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للاتي غسلن ابنته: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها"، ولأن هذا سنة الاغتسال في حالة الحياة، فكذا بعد الممات، ثم يضجعه على شقه الأيسر لتحصل البداءة بجانبه الأيمن، إذ السنَّة هي البداءة بالميامن على ما مر، انتهى.

وقال في "الهداية" (٤): ثم يضجع على شقه الأيسر، فيغسل بالماء والسدر، حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل، حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه، لأن السنَّة هو البداءة بالميامن.

٣١٤٦ - (حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد، عن أيوب، عن محمد) بن سيرين، (عن أم عطية بمعنى حديث مالك)، وهذا الكلام ذكره توطئة وتمهيدًا


(١) "عون المعبود" (٨/ ٤٢٠).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٦٨٢).
(٣) "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٦، ٢٧).
(٤) "الهداية" (١/ ٨٨، ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>