للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) زَادَ في حَدِيثِ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِ هَذَا، وَزَادَتْ فِيهِ: "أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنَّ رَأَيْتُنَّ (٢) ذَلِكَ".

===

لما بعده، وإلا فقد تقدم في أول الباب من حديث مالك: وقال حماد بن زيد، وقال فيه: المعنى، فلو لم يُحْمَلْ على التوطئة لكان تكرارًا محضًا.

(وزاد) أي أيوب (في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا) أي بنحو هذا الكلام الذي ذكره في حديث محمد بن سيرين عن أم عطية (وزادت) أي قال أيوب: زادت حفصة (فيه) أي في هذا الحديث: (أو سبعًا أو كثر من ذلك إن رأيتن ذلك).

حاصل هذا الكلام أن غرض المصنف بهذا الكلام بيان الفرق بين حديث أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، وبين حديث أيوب عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية بأن حديث أيوب عن ابن سيرين: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك"، فذكر الإكثار فيه قبل الخمس (٣)، ولم يذكر السبع.

وأما في حديث حفصة بنت سيرين، عن أم عطية فذكر بعد الخمس سبعًا، ثم ذكر: أو أكثر من ذلك.

ويدل عليه صنيع النسائي في "المجتبى" (٤)، فإنه عقد "غسل الميت أكثر من سبعة"، وأخرج فيه أولًا حديث أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قال: أخبرنا قتيبة، حدثنا حماد، ثنا أيوب، [عن محمد] (٥)، عن أم عطية، وفيه فقال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك".


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(٢) في نسخة بدله: "رأيتنه".
(٣) الصواب بدله: بعد الخمس. (ش).
(٤) "سنن النسائي" (١٨٨٧، ١٨٨٨، ١٨٨٩).
(٥) ما بين المعكوفين ساقط في الأصل فزدناه من "سنن النسائي".

<<  <  ج: ص:  >  >>