(٢) ولذا قال الإِمام أحمد: إن قوله "سبعًا" تفسير لقوله: أو أكثر، فكره الزيادة على السبع، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بأكثر من سبع. [انظر: "فتح الباري" (٣/ ١٢٩)]، وتوضيح مسالكهم كما في فروعهم عن الحنابلة: يكره الاقتصار على مرة واحدة وإن لم يخرج منه شيء، ويغسل حتى ينقى وترًا ندبًا، ولو جاوز السبع، ويجب إلى السبع لو خرج منه شيء، فلو خرج بعد السبع لا يعاد الغسل. [انظر: "الروض المربع" (١/ ١١٠)]، وفي "روضة المحتاجين": أقله مرة واحدة، والسنة ثلاث، فإن لم ينظف زيد، فإن حصل التنظيف بشفع سن الإيتار، وفي "الشرح الكبير" (١/ ٦٤٧، ٦٥٩): سن الإيتار إلى السبع لا بعده، فالتنظيف ولو حصل بشفع، وفي "الشامي" (٣/ ٨٩): الواجب مرة، والمسنون ثلاث، وإن نقص أو زاد جاز، وينبغي أن يكون وترًا، كذا في "الأوجز" (٤/ ٣٩٥). (ش). (٣) قلت: بل هو موجود في رواية البخاري رقم (١٢٥٩) أيضًا، "الأوجز" (٤/ ٣٩٧). (ش).