للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثم أخرج حديث أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية نحوه، غير أنه قال: "ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك"، ثم قوى حديث حفصة بسند آخر، فقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر، عن سلمة بن علقمة، عن محمد، عن بعض إخوته، عن أم عطية قالت: "توفيت ابنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرنا بغسلها، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك".

والعجب من الحافظ فإنه مع سعة نظره قال في "الفتح" (١): ولم أرَ في شيء من الروايات بعد قوله: "سبعًا" التعبيرَ بـ "أكثر من ذلك" إلا في رواية لأبي داود، وأما ما في سواها (٢) فإما "أو سبعًا" وإما "أو أكثر من ذلك"، فإن الحديث (٣) الذي أخرجه النسائي من حديث إسماعيل بن مسعود فيه التعبير "بأكثر من ذلك" بعد قوله: "أو سبعًا"، فلعله غفل عن هذا الحديث.

ثم أقول: إن ما قال صاحب "العون" في شرح هذا الكلام فهو خبط فيه خبط عشواء وركب متن عمياء.


(١) "فتح الباري" (٣/ ١٢٩).
(٢) ولذا قال الإِمام أحمد: إن قوله "سبعًا" تفسير لقوله: أو أكثر، فكره الزيادة على السبع، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بأكثر من سبع. [انظر: "فتح الباري" (٣/ ١٢٩)]، وتوضيح مسالكهم كما في فروعهم عن الحنابلة: يكره الاقتصار على مرة واحدة وإن لم يخرج منه شيء، ويغسل حتى ينقى وترًا ندبًا، ولو جاوز السبع، ويجب إلى السبع لو خرج منه شيء، فلو خرج بعد السبع لا يعاد الغسل. [انظر: "الروض المربع" (١/ ١١٠)]، وفي "روضة المحتاجين": أقله مرة واحدة، والسنة ثلاث، فإن لم ينظف زيد، فإن حصل التنظيف بشفع سن الإيتار، وفي "الشرح الكبير" (١/ ٦٤٧، ٦٥٩): سن الإيتار إلى السبع لا بعده، فالتنظيف ولو حصل بشفع، وفي "الشامي" (٣/ ٨٩): الواجب مرة، والمسنون ثلاث، وإن نقص أو زاد جاز، وينبغي أن يكون وترًا، كذا في "الأوجز" (٤/ ٣٩٥). (ش).
(٣) قلت: بل هو موجود في رواية البخاري رقم (١٢٥٩) أيضًا، "الأوجز" (٤/ ٣٩٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>