للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ وَهْبٍ - يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ -، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفِّنْ في ثَوْبٍ حِبَرَةٍ". [ق ٣/ ٤٠٣]

٣١٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن هِشَام قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: "كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ". [خ ١٢٦٤، م ٩٤١، ن ١٨٩٧، جه ١٤٦٩، ت ٩٩٦، حم ٦/ ٤٠]

===

وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن وهب - يعني ابن منبه-، عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا توفي أحدكم فوجد) أهلُه (شيئًا) أي من الوسع والمال (فليكفن في ثوب حبرة).

٣١٥١ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن هشام) أي ابن عروة (قال أخبرني أبي) عروة (قال: أخبرتني عائشة قالت: كُفِّنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب يمانية بيض) جمع أبيض (ليس فيها قميص ولا عمامة) (١).

قال في "البدائع" (٢) وأما الكلام في كمية الكفن فنقول: أكثر ما يُكَفَّنُ فيه الرجل ثلاثة أثواب: إزار، رداء، وقميص، وهذا عندنا.

وقال الشافعي: لا يسن القميص في الكفن، وإنما الكفن ثلاث لفائف،


(١) قال القسطلاني (٣/ ٣٨٥): يحتمل نفي وجودهما بالكلية، وبه قال الشافعي، ويحتمل نفيهما في المعدود، وبه قال المالكية، كذا في "حاشية البخاري" (١/ ١٦٩).
قلت: وبالأول قال الحنفية، إلا أنهم استحسنوا القميص بعدة روايات بسطت في "الأوجز" (٤/ ٤١٤، ٤١٥)؛ وأوَّلوا رواية عائشة - رضي الله عنها - بأن المنفي قميص معروف مع الكمين والدخاريص، والمثبت على هيئة القميص. (ش).
(٢) "بدائع الصنائع" (٢/ ٣٦، ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>