للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٢ - حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. زَادَ: "مِنْ كُرْسُفٍ"، قَالَ (١): فَذكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ: "في ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ"، فَقَالَتْ: "قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ". [م ٩٤١، ت ٩٩٦، ن ١٨٩٧، جه ١٤٦٩، حم ٦/ ٤٥ - ١١٨]

٣١٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا:

===

واحتج بما روي عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة" (٢).

ولنا ما روي عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أنه قال: "كفنوني في قميصي، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في قميصه الذي توفي فيه" (٣). وهكذا روي عن ابن عباس: "أنه عليه السلام كُفِّنَ في ثلاثة أثواب، أحدها القميص الذي توفي فيه" (٤).

والأخذ برواية ابن عباس أولى من الأخذ بحديث عائشة؛ لأن ابن عباس حضر تكفينَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودفَنه، وعائشة - رضي الله عنها - ما حضرت ذلك، على أن معنى قولها: "ليس فيها قميص" أي لم يتخذ قميصًا جديدًا.

٣١٥٢ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا حفص، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة) - رضي الله عنها - (مثله، زاد: مِنْ كرسفٍ، قال: فَذُكِرَ لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم) أي الصحابة (ردّوه ولم يكفنوه) أي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - (فيه).

٣١٥٣ - (حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قالا:


(١) زاد في نسخة: "أبو داود".
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٢٣)، والبخاري في "صحيحه" (١٢٦٤) ومسلم في "صحيحه" (٩٤١)، وأبو داود (٣١٥١)، والنسائي (٤/ ٣٦)، وابن ماجه (١٤٦٩).
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٤٠)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٦١٧٨).
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>