للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي طَالِبٍ- كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ- قَالَ: لَا تُغَالَى (١) في كَفَنٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا تُغَالُوْا في الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا". [ق ٣/ ٤٠٣]

٣١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي وَائِلٍ، عن خَبَّابٍ قَالَ: إِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ

===

أبي طالب- كرَّم الله وجهه- قال) علي: (لا تغالى) بصيغة المجهول من المغالاة (في كفن) أي لا تبالغ في زيادة قيمته (٢)، ولا تجاوز عن الحد فيه، وأصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء، يقال: غاليت وغلوت فيه: إذا جاوزت فيه الحد.

(فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تغالوا في الكفن) أي لا تجاوزوا الحد فيه بارتفاع قيمته (فإنه) أي الكفن (يسلبه) أي أن الكفن يُسْلَبُ عن الميت، فلفظ يسلب ببناء المجهول.

ونقل في حاشية القلمية الأحمدية عن "فتح الودود": على بناء المفعول، ونائب الفاعل ضمير الميت (سلبًا سريعًا)، وحاصله أن الكفن في الأرض يبلى سريعًا ويضيع (٣)، ففي مغالاة الكفن إضاعة المال.

٣١٥٥ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن خباب قال: إن مصعب بن عمير) بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار العبدري، أحد السابقين إلى الإِسلام، أسلم قديمًا والنبي - صلى الله عليه وسلم - في دار الأرقم،


(١) في نسخة: "لا تغالوا".
(٢) وتقدم في "باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت": أن أبا سعيد الخدري لبس ثيابًا جددًا. [انظر: رقم الحديث (٣١١٤)]. (ش).
(٣) وقال النووي في "الأسماء واللغات" (٣/ ١٥١): يفسر تفسيرين: أحدهما هذا، والثاني أن النباش يقصده إذا كان غاليًا فيسلبه سريعًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>