للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلا نَمِرَةٌ، كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ (١) رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ (٢) مِنَ الإذْخِرِ". [خ ١٢٧٦، م ٩٤٠, ت ٣٨٥٣، ن ١٩٠٣، حم ٥/ ١٠٩، ق ٣/ ٤٠١]

٣١٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عن حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ،

===

وكتم إسلامه خوفًا من أمه وقومه، فعلمه عثمان بن طلحة، فأعلم أهله فأوثقوه، فلم يزل محبوسًا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة، فهاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا، ثم شهد أحدًا ومعه اللواء فاستُشْهِدَ.

(قُتِلَ يوم أحد ولم يكن له إلَّا نمرة) أي برد قصير (٣) من صوف (٤). (كنا إذا غطينا بها رأسَه خرجت رجلاه) منها، (وإذا غطينا) بها (رجليه خرج رأسُه) منها، (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر).

٣١٥٦ - (حدثنا أحمد بن صالح، حدثني ابن وهب، حدثني هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر) القِنَّسْريني بكسر أوله، وتشديد النون المفتوحة،


(١) في نسخة: "خرجتا".
(٢) زاد في نسخة: "شيئًا".
(٣) اختلفوا في فرض الكفن، وظاهر ما في "الشامي" (٣/ ٩٨) ما يعم البدن عندنا، وما يستر العورة عند الشافعي، قال ابن عابدين: ظاهره أن ما دون ذلك بمنزلة العدم، ولا يسقط به الفرض عن المكلفين ... إلخ. ثم استدل بحديث الباب على أنه عليه الصلاة والسلام جعل الإذخر بدل الثوب لما لم يوجد، لكن بسط العيني (٦/ ٨٤) مذهب الحنفية أن حكم الميت كالحي، فالعورة ما بين السرة إلى الركبة ... إلخ. (ش).
(٤) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>