للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأسارى وبين حقن دمائهم ما لم يسلموا، فإذا أسلموا فلا سبيل عليهم.

وقد اختلف الناس في موقف الإِمام من الجنازة، فقال أحمد بن حنبل: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل بحذاء (١) صدره، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوم من الرجل والمرأة بحذاء صدره.

وأما التكبير فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس وأربع، وكان آخر ما كان يكبر أربعًا، وكان علي - رضي الله عنه - يكبر على أهل بيت أو على (٢) أهلِ بدرٍ ست تكبيرات، وسائرِ الصحابة خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا، وكان ابن عباس - رضي الله عنه - يرى التكبير على الجنازة ثلاثًا، انتهى.

وقال في "البدائع" (٣): وأما كيفية الصلاة على الجنازة فينبغي أن يقوم الإِمام عند الصلاة بحذاء الصدر من المرأة والرجل، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: في الرجل يقوم بحذاء وسطه، ومن المرأة بحذاء صدرها. ولا نص عن الشافعي في كيفية القيام، وأصحابه يقولون: يقوم بحذاء رأس الرجل، وبحذاء عجز المرأة لحديث أنس بن مالك.

ولكنا نقول: هذا معارض بما روى سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على أم قلابة ماتت في نفاسها، فقام وسطَها" (٤)، وهذا موافق لمذهبنا لِمَا ذكرنا أنه يقوم بحذاء صدر كل واحد منهما؛ لأن الصدر وسط البدن، أو نُؤَوِّل


(١) قال الدردير (١/ ٦٦٤): يندب قيامه في وسط الرجل، وعند منكبي المرأة. (ش).
(٢) صورة كتابة هذا اللفظ في الخطابي مشكوك، ويحتمل أن يكون "أهل بيت" أو "أهل بدر" وفي النيل" (٤/ ٩٨) وغيره: "أهل بدر".
[قلت: وفي "المعالم" (٣/ ٨٢) المطبوع أيضًا: "أهل بدر"]، ولكن في "البدائع" (٢/ ٥٠، ٥١): والرافضة زعمت أن عليًا كان يكبر على أهل بيته خمس تكبيرات، وعلى سائر الناس أربعًا، وهذا افتراء منهم عليه؛ فإنه - رضي الله عنه - روي عنه: كبَّر على فاطمة - رضي الله عنها - أربعًا، (هذه الحاشية من المؤلف).
(٣) "بدائع الصنائع" (٢/ ٤٩، ٥٠).
(٤) أخرجه البخاري (١٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>