للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال في "البدائع" (١): ولو قال: "لعمر الله لا أفعل كذا" كان يمينًا (٢)؛ لأن هذا حلف ببقاء الله، وهو لا يستعمل إلَّا في الصفة، وكذا الحلف به متعارف، قال الله عز وجل: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} (٣). وقال طرفة:

لَعَمْرُكَ إِن الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتَى ... لَكَ الطِّوَلُ المُرْجَى، وَتَبَناهُ بِالْيَدِ (٤)

كتب في حاشية النسخة القلمية: هذه النسخة من الأحاديث الخمسة (٥) رمز عليها في "الأطراف" علامة أبي داود إلَّا حديث النفيلي، فإنه لم يرمز عليه علامة أبي داود (٦)، وقال في كل من الأول والثالث والرابع: هو في رواية ابن العبد وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم.

وقال في الخامس: هكذا وجدت هذا الحديث في: "باب لغو اليمين" في نسخة ابن كُرْدُوْس بخطه، من رواية أبي سعيد ابن الأعرابي، وفي أوله: "حدثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن علي"، وأخشى أن يكون من زيادات ابن الأعرابي؛ فإني لم أجده في باقي الروايات، ولم يذكره أبو القاسم، والله أعلم (٧).


(١) "بدائع الصنائع" (٣/ ١٣).
(٢) وبه قالت المالكية، وقال الشافعي وإسحاق: لا يكون يمينًا إلا بالنية، وعن أحمد كالمذهبين، كذا في "النيل" (٥/ ٣١٩). (ش).
(٣) سورة الحجر: الآية ٧٢.
(٤) في الأصل: "لكالطول المرخى وثنياه"، والتصويب من "البدائع".
(٥) الأحاديث الخمسة: أي رقم (٣٢٦١، ٣٢٦٢، ٣٢٦٣، ٣٢٦٤، ٣٢٦٥).
(٦) انظر: "تحفة الأشراف" (٧٠٢٤).
(٧) قال المزي في "الأطراف" ح (١١١٧٧): أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، عن الحسن بن علي، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد الملك بن عياش السمعي الأنصاري، عن دلهم، عن أبيه، عن أبيه، عن عمه لقيط بن عامر، قال دلهم: وحدثنيه أبي أيضًا الأسود بن عبد الله، عن عاصم بن لقيط: أن لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لقيط ... فذكره. ثم قال المزي في ختام كلامه: وقد وقع فيه وهم في غير موضع رواه غير واحد عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>