للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَمُرَةَ! إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ". [خ ٦٦٢٢، م ١٦٥٢، ت ١٥٢٩، ن ٣٧٨٢، حم ٥/ ٦١]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ.

٣٢٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ، نَحْوَهُ، قَالَ: "فَكَفِّرْ عن يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". [انظر سابقه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

===

يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأتِ الذي هو خير وَكَفِّر يمينك، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يرخِّص فيها) أي في اليمين (الكفارةَ قبل الحنث).

٣٢٦٨ - (حدثنا يحيى بن خلف، نا عبد الأعلى قال: نا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن نحوه، قال) قتادة: (فكفر عن يمينك، ثم أثبت الذي هو خير) بتقديم الكفارة على إتيان الخير، على عكس رواية يونس ومنصور، فإن في حديثهما إتيان الخير مقدم على الكفارة.

(قال أبو داود (١): أحاديث أبي موسى الأشعري (٢) وعدي بن حاتم (٣)


(١) قال أبو داود: والأحاديث كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وليكفر عن يمينه"، إلَّا ما لا يعبأ به، هكذا حكاه غير واحد عنه، منهم الشوكاني في "النيل" (٥/ ٣٢٦)، لكن كلام الحافظ في "الفتح" (١١/ ٦١٧) يدل على أن الكلام لا يتعلق بهذا المحل، بل هو متعلق بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الآتي في باب "الحالف يستثني بعد ما يتكلم"، والغرض منه الإشارة إلى ضعف ذلك الحديث، وإثبات التكفير به. (ش).
(٢) أخرج روايته المصنف (٣٢٦٦).
(٣) أخرج روايته أحمد (٤/ ٢٥٦)، ومسلم (١٦٥١)، والنسائي (٧/ ١٠)، وابن ماجه (٢١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>