للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَبِي هُرَيْرَةَ (١) في هَذَا الْحَدِيثِ رُوِيَ عن كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ في بَعْضِ الرِّوَايَةِ: الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ: الْحِنْثُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ.

===

وأبي هريرة) (٢) وابن حريث (في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث، وفي بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة).

وفي النسخة المكتوبة المدنية التي عليها المنذري: قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة، وابن حريث، روي حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة، وبعضها ما دل على الكفارة قبل الحنث، وأكثرها قالوا: فليكفر يمينه، وليأت الذي هو خير، في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث، وفي بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة.

قال القاري (٣): وفيه ندب الحنث إذا كان خيرًا، كما إذا حلف: لا يكلم والده أو ولده، فإن فيه قطع الرحم. وفي "شرح السنَّة": اختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث، فذهب أكثر الصحابة وغيرهم إلى جوازه، وإليه ذهب الشافعي ومالك (٤) وأحمد، إلا أن الشافعي - رحمه الله - يقول: إن كفَّر بالصوم قبل الحنث فلا يجوز، وإنما يجوز العتق، أو الإطعام، أو الكسوة، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته، انتهى.


(١) زاد في نسخة: "وابن حريث".
(٢) أخرج روايته مالك (٢/ ١٥٣) رقم (٢٣٤٥)، ومن طريقه أحمد (٢/ ٣٦١)، ومسلم (١٦٥٠)، والترمذي (١٥٣٠)، وابن حبان (٤٣٤٩)، والبيهقي (١٠/ ٥٣).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٥٨٤).
(٤) عن مالك في ذلك روايتان، إلَّا أن المرجح عندهم هو ذاك، ثم استحب الثلاثة تقديم الحنث خروجًا من الخلاف، وقيده الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما أن يكون الحنث برًا، أما إذا كان معصية فلا يجوز التكفير قبل الحنث؛ لأن الرخصة لا تتناول المعصية، كذا في "الأوجز" (٩/ ٦٢٣، ٦٢٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>