٣٢٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى أُوَيْسٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ, عَنِ ابْنِ أَبِى عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ, أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِى كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ, وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». [ق ١٠/ ٨٠, ت ١٥٢٥, حم ٤/ ٤٣٩ - ٤٤٣]
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ: إِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-, أَرَادَ أَنَّ
===
أبي سلمة، وفي بعضها: عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة.
وهذا الاختلاف يمكن دفعه بإثبات سماع الزهري مرة عن سليمان، عن يحيى، عن أبي سلمة، ومرة عن أبي سلمة نفسه، وعند ذلك لا قطع بضعفه، سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت.
٣٢٨٥ - (حدثنا أحمد بن محمد المروزي، نا أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين).
(قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي كان الحديث في الأصل ما رواه علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير بسنده عن عمران بن حصين مرفوعًا.
(أراد) أي المروزي بهذا الكلام (أن) أصل الحديث ما رواه علي بن