للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: «لِصَنَمٍ؟ » , قَالَتْ: لَا, قَالَ: «لِوَثَنٍ؟ » , قَالَتْ: لَا, قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكِ». [ق ١٠/ ٧٧]

٣٣٠٥ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قال: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قال: حدثني يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النبيِّ (١) -صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ،

===

مكان (كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لصنم؟ ) بتقدير همزة الاستفهام، أي نذرتِ أن تذبحي لصنم؟ (قالت. لا) أي لم أنذر الذبح لصنم (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لوثن؟ قالت: لا).

قال في "المجمع" (٢): الوثن: هو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض، أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي، والصنم: الصورة بلا جثة، وقيل: هما سواء، وقد يُطْلَقُ الوثن على غير الصورة (٣). (قال: أوفي بنذركِ).

٣٣٠٥ - (حدثنا داود بن رشيد قال: نا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل) لعله كردم (٤) بن سفيان بن أبان، أو كردم بن قيس بن أبي السائب (على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلًا ببوانة). قال في "الدرجات" (٥): بضم موحدة وواو فنون، كغرابة، وُيفْتَح: مصبة من وراء ينبع، انتهى. وقال في "معجم البلدان" (٦): بالضم، وتخفيف الواو: هضبة من وراء ينبع قريب من ساحل البحر.


(١) في نسخة: "رسول الله".
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٥/ ١٦).
(٣) وهذا يخالف ما سيأتي عن هشام. (ش).
(٤) صححه الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٨٠)، وقال: لعل الرجل كردم. (ش).
(٥) "درجات مرقاة الصعود" (ص ١٣٤).
(٦) "معجم البلدان" (١/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>