للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ

===

ويدخل في هذا الباب معاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه رِبًا (١)، فإن الاختيار تركها إلى غيرها, وليس بمحرم عليه ذلك ما لم يتيقن أن عينه حرام، أو مخرجه من حرام، وقد رهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعه من يهودي على أصْوُع من شعير أخذها لقُوت أهله، ومعلوم أنهم يربون في تجارتهم، ويستحلون أثمان الخمور، ووصفهم الله تعالى بأنهم: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} (٢)، فعلى هذه الوجوه الثلاثة يجري الأمر فيما ذكرته لك.

وقوله: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" [أصل في باب "الجرح والتعديل" وفيه دلالة على أن من لم يتوق الشبهات في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه] (٣) للطعن، وأهدفهما للقول، وقوله: "وقع في الشبهات وقع في الحرام" يريد أنه إذا اعتادها، واستمر عليها أدَّته إلى الوقوع في الحرام بأن يتجاسر عليه فيواقعه، يقول: فليتق الشبهة ليسلم من الوقوع في الحرام، انتهى.

٣٣٣١ - (حدثنا محمد بن عيسى، نا هشيم، نا عباد بن راشد) التميمي مولاهم، البصري البزار آخره راء مهملة، ابن أخت داود بن أبي هند، ويقال: ابن خالته، عن أحمد: شيخ ثقة، صدوق صالح، وعن ابن معين: حديثه ليس بالقوي، لكن يكتب، وقال الدورقي عن ابن معين: ضعيف، وقال البخاري: روى عنه عبد الرحمن وتركه يحيى القطان، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وأنكر على البخاري ذكرَه في "الضعفاء"، وقال: يحول (٤)، روى له البخاري مقرونًا بغيره،


(١) في الأصل: "رِيَاءٌ"، وهو تحريف، والتصويب من "المعالم".
(٢) سورة المائدة: الآية ٤٢.
(٣) سقطت هذه العبارة في الأصل، وقد زدتها من "المعالم" (٣/ ٥٨).
(٤) كذا في "تهذيب التهذيب" (٥/ ٩٢)، والصواب ما في "الجرح والتعديل" (٦/ ٧٩): "وقال: يُحَوَّل من هناك". وكذا في "تهذيب الكمال" رقم (٣٠٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>