للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ, وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ». [ت ٩٥، جه ٥٥٣ - ٥٥٤، حم ٥/ ٢١٣ - ٢١٥، ق ١/ ٢٧٦]

===

وقال في "الجوهر النقي" (١): وعلله ابن حزم بالجدلي نفسه، وأنه لا يعتمد على روايته، وأجاب عنه صاحب "الإِمام" بأنه ما قدح فيه أحد من المتقدمين، ولا قال فيه ما قاله ابن حزم فيما علمه، ووثقه ابن حنبل وابن معين وصحح الترمذي حديثه، انتهى. وثقه أحمد بن حنبل وابن معين والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ورمي بالتشيع، وكان المختار بن أبي عبيد استخلفه على الجيش الذي وجهه إلى ابن الزبير، فمن ها هنا أخذوا على أبي عبد الله، ولا يقدح ذلك فيه إن شاء الله تعالى.

(عن خزيمة بن ثابث) بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري الخطمي، أبو عمارة المدني، ذو الشهادتين، من كبار الصحابة، ما زال كافًّا سلاحه يوم صفين، حتى قتل عمار فسلَّ سيفه، وقاتل حتى قتل سنة ٣٧ هـ، شهد بدرًا وما بعدها، انتهى (٢).

(عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المسح على الخفين) أي وقته (للمسافر ثلاثة أيام) أي إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليهما إلى ثلاثة أيام (و) الوقت (٣) (للمقيم يوم وليلة) لا يزيد عليه بدون غسل رجليه، والحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم.


(١) "السنن الكبرى مع الجوهر النقي" (١/ ٢٧٩).
(٢) انظر: "أسد الغابة" (٢/ ١١٩)، رقم (١٤٤٦).
(٣) وابتداء التوقيت من الحدث عند الشافعي وأبي حنيفة وكثير من العلماء، ونقل عن الأوزاعي وأحمد أنه من وقت اللبس، كذا في "غاية المقصود". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>