(٢) وبه قال ابن حزم، لكنه ذهب إلى أنه للمسح لا لنقضه، فبعد الوقت لا يجوز له المسح عليهما، لكنه لو مسح قبله فيصلي به إلى متى شاء ما لم يحدث. (ش). (٣) ذكر في "هامش أبي داود" عن ثمانية عشر صحابيًا، والروايات في التوقيت شهيرة كثيرة. (ش). (٤) فالجواب بعد ضعف الروايات أنه تخمين أو من قبيل "التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين"، كذا في "ابن رسلان"، وفيه أيضًا: وأجابوا عن الحديث بأنه يراد به يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما، وقال أيضًا: أو هو منسوخ بالأحاديث الثابتة الصحيحة؛ لأنها متأخرة سيما حديث عوف بن مالك الأشجعي, لأنه ذكر التوقيت في غزوة تبوك، قال الزيلعي (١/ ١٧٥): للحديث ثلاث علل. (ش).