للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ, بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ: "وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا".

===

وقد اختلف (١) الناس في ذلك، فقال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين، ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له، والمسافر والمقيم في ذلك سواء، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والشافعي وأحمد وإسحاق وداود الظاهري ومحمد ابن جرير بالتوقيت (٢) للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها.

وكذلك ثبت التوقيت (٣) عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبو زيد الأنصاري، وروي عن جماعة من التابعين، قال ابن عبد البر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، فألحق توقيت المسح بأن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلَّا للجنابة.

(قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر، عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه: ولو استزدناه (٤) لزادنا)، وقد أخرج هذه الرواية البيهقي في "سننه


(١) وقال ابن العربي: للعلماء فيه ستة أقوال. (ش). [انظر: "عارضة الأحوذي" (١/ ١٤٤)].
(٢) وبه قال ابن حزم، لكنه ذهب إلى أنه للمسح لا لنقضه، فبعد الوقت لا يجوز له المسح عليهما، لكنه لو مسح قبله فيصلي به إلى متى شاء ما لم يحدث. (ش).
(٣) ذكر في "هامش أبي داود" عن ثمانية عشر صحابيًا، والروايات في التوقيت شهيرة كثيرة. (ش).
(٤) فالجواب بعد ضعف الروايات أنه تخمين أو من قبيل "التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين"، كذا في "ابن رسلان"، وفيه أيضًا: وأجابوا عن الحديث بأنه يراد به يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما، وقال أيضًا: أو هو منسوخ بالأحاديث الثابتة الصحيحة؛ لأنها متأخرة سيما حديث عوف بن مالك الأشجعي, لأنه ذكر التوقيت في غزوة تبوك، قال الزيلعي (١/ ١٧٥): للحديث ثلاث علل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>