الكبير" (١) في باب ما ورد في ترك التوقيت بسنده إلى زائدة بن قدامة، قال: سمعت منصورًا يقول: كنا في حجرة إبراهيم يعني النخعي ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: ثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت قال: جعل لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا ولو استزدناه لزادنا.
وكذلك روى الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي، ولفظه: "قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح الخف يومًا وليلة إذا أقمنا، وثلاثاً إذا سافرنا، وأيم الله لو مضى في مسألته لجعلها خمسًا".
فرواية إبراهيم التيمي عن أبي عبد الله الجدلي بواسطة عمرو بن ميمون، ورواية إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي من غير واسطة، وفي رواية التيمي زيادة ليست في رواية النخعي وهي قوله: "ولو استزدناه لزادنا"، معناه: لو كنا نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزيادة في وقت المسح على الخفين على الثلاث لرخصنا بالزيادة على الثلاث، ولكنا لم نسأله الزيادة فلم يزد - صلى الله عليه وسلم - على الثلاث.
ونقل الشوكاني عن "شرح الترمذي": لو ثبتت لم تقم بها حجة؛ لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهم، وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا، فكيف تثبت الزيادة بخبر دل على عدم وقوعها.
قال الشوكاني: وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك، ولم نتعبَّد بمثل هذا , ولا قال أحد: إنه حجة، وقد ورد توقيت المسح بالثلاث واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة.