للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (١) -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ, فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ, وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ». [حم ٣/ ٢٩٦، ن ١٩٦٢]

٣٣٤٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،

===

وقال أبو حنيفة: لا تصح الكفالة عن ميت مفلس, لأن الكفالة عن الميت المفلس كفالة بدين ساقط، والكفالة بالدين الساقط باطلة. والحديث يحتمل أن يكون إقرارًا بكفالة سابقة، فإن لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة سواء، ولا عموم لحكاية الفعل، ويحتمل أن يكون وعدًا (٢) لا كفالة، وكان امتناعه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عليه ليظهر له طريق قضاء ما عليه، فلما ظهر صلَّى عليه - صلى الله عليه وسلم -، قاله القاري (٣).

(فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -) أي الفتوح، وجاءت الأموال في بيت المال (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) كما قال تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (٤) (فمن ترك دينًا فعليَّ قضاؤه) أي إذا لم يترك وفاء، وأما إذا ترك وفاء ويمطل الورثة في القضاء عليه فعلى أداؤه من التركة إذا رفع الأمر إليَّ.

(ومن ترك مالًا فلورثته) وهذا دفع وهم، عسى أن يتوهم أحد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه" بأنه إذا مات فكما عليه - صلى الله عليه وسلم - قضاء دينه، كذلك إذا ترك مالًا يكون له - صلى الله عليه وسلم -، فدفع ذلك بأن التركة تعود إلى الورثة، وليس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه شيء.

٣٣٤٤ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد،


(١) في نسخة بدله: "رسول الله".
(٢) في الأصل: "عمدًا"، وهو تحريف، والتصويب من "المرقاة".
(٣) مرقاة المفاتيح (٦/ ١٢٢)، والبسط في شروح "مسلم الثبوت" [انظر: "فواتح الرحموت" (١/ ١٤٥)]. (ش).
(٤) سورة الأحزاب: الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>