قال الطيبي (١): فإذن محله النصب على الحال، والمستثنى منه مقدر، يعني بيع الذهب بالفضة ربًا في جميع الحالات إلا حال الحضور والتقابض، فكني عن التقابض بـ "هاء وهاء"؛ لأنه لازمه.
٣٣٤٩ - (حدثنا الحسن بن علي، نا بشر بن عمر، نا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي) هو مسلم بن يسار الأموي المكي، أبو عبد الله الفقيه، مولى بني أمية، وقيل: مولى طلحة، وقيل: مولى مزينة، ويقال له: مسلم سُكّرة، ومسلم المصبح، عن أحمد: ثقة، وقال أبو داود عن ابن معين: رجل صالح قديم، وقال العجلي: تابعي ثقة، وعن أبي داود: كان يقال: مسلم المصبح؛ لأنه كان يسرج المسجد، قال ابن سعيد: قالوا: كان ثقة عابدًا فاضلًا ورعًا.
(عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها) أي سواء، يحرم التفاوت بينهما، والتبر: الذهب الخالص والفضة قبل أن يضربا، وإذا ضربا كانا عينًا.