للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ, فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ, وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا, وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ, وَأَمَّا (١) نَسِيئَةً فَلَا». [م ١٥٨٧، ت ١٢٤٠، ن ٤٥٦٠، جه ٢٢٥٤، حم ٥/ ٣١٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ.

===

(والبر بالبر مُديٌ بمُدْي) قال الخطابي (٢): والمدي: مكيال معروف ببلاد الشام وبلاد مصر، به يتعاملون، وأحسبه خمسة عشر مكوكًا، والمكوك: صاع ونصف. (والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى) فقد دخل في الربا.

(ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضةُ أكثرُهما يدًا بيد) أي إذا كان العوضان متقابضين في المجلس (وأما نسيئة فلا) أي فلا يجوز ذلك (ولا بأس ببيع البر (٣) بالشعير والشعيرُ أكثرُهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا).

(قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة (٤) وهشام الدستوائي (٥)، عن قتادة، عن مسلم بن يسار) من غير ذكر أبي الخليل بينهما (بإسناده) أي بإسناد قتادة.


(١) في نسخة: "فأما".
(٢) "معالم السنن" (٣/ ٦٨).
(٣) فيه خلاف مالك، فإن البر والشعير عنده جنس واحد، كما في "البداية" (٢/ ١٣٦)، وحكاه الترمذي وبسطه النووي (٦/ ١٩). (ش).
(٤) أخرج روايته النسائي في "سننه" (٤٥٦٣)، والبيهقي في "سننه" (٥/ ٢٧٦).
(٥) لم أقف على روايته بنحو رواية سعيد بن أبي عروبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>