للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ أَبِى قِلَابَةَ, عَنْ أَبِى الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ, عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-, بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ, وَزَادَ (١): قَالَ: "فَإِذَا اخْتَلَفَ (٢) هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوه كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". [انظر الحديث السابق]

===

٣٣٥٠ - (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وكيع، نا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بهذا الخبر) أي الحديث المتقدم (يزيد وبنقص، زاد) أبو قلابة: (قال: فإذا اختلف هذه الأصناف) أي الأنواع (فبيعوه كيف شئتم) أي بالزيادة والنقص (إذا كان يدًا بيد).

قال الخطابي (٣): وهو قول عامة المسلمين إلَّا ما روي عن أسامة بن زيد وابن عباس في جواز بيع الدرهم بالدرهمين، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عنه.

قال الخطابي: وجَوَّز أهل العراق بيع البر بالشعير من غير تقابض، وصاروا إلى أن القبض إنما يجب في الصرف دون ما سواه، وقد جمعت بينهما السنة فلا معنى للتفريق بينهما. وجملته أن الجنس الواحد مما فيه الربا لا يجوز فيه التفاضل نسيئًا ولا نقدًا، وأن الجنس لا يجوز فيه التفاضل نسيئًا ويجوز نقدًا، انتهى.

قلت: جمعت السنة بين الذهب والفضة وبين غيرهما من الأموال الربوية، كالبر والشعير والتمر والملح إذا كانت مختلفي الجنس ومختلفي النوع؛ بأن بيعها يجوز بالتفاضل، ولا يجوز إذا كان نسيئة، وهذان الأمران اتفقت عليهما الأمة.


(١) في نسخة: "وزاد".
(٢) في نسخة: "اختلفت".
(٣) "معالم السنن" (٣/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>