للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى تَزْهُوَ, وَعَنِ (١) السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ. [م ١٥٣٥، ت ١٢٢٦، ن ٤٥٥١، حم ٢/ ٥، ق ٥/ ٢٩٩]

٣٣٦٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ, عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ

===

(حتى تزهو) فالنخل يذكر ويؤنث، قال تعالى: {نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} (٢) و {نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} (٣).

قال الخطابي (٤): هكذا، والصواب في العربية تُزهي من أزهى النخل احمرَّ واصفرَّ، وذلك علامة الصلاح فيه، وخلاصه من الآفة، وفيه أنه قد جاء في اللغة: زهت النخل وأزْهت، وفي "القاموس": زها النخل: طال، كأزْهى، والبسر: تلوَّن، كأزْهى وزهَّى.

(وعن السنبل) أي نهى عن بيع السنبل (حتى يبيض) بتشديد المعجمة، أي يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي الآفة، والجملة من باب عطف التفسير، قال ابن الملك: فيه جواز بيع الحب في سنبله، وبه قلنا تشبيهًا بالجوز واللوز يباعان في قشرهما (نهى البائع والمشتري).

٣٣٦٩ - (حدثنا حفص بن عمر النمري، نا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش) قال المنذري (٥): فيه رجل مجهول، انتهى. ولم أقف أن مولى لقريش من هو، لم أجده في كتب الرجال، (عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم) جمع غنيمة، وهي المال الذي حصل في الحرب


(١) زاد في نسخة: "بيع".
(٢) سورة الحاقة: الآية ٧.
(٣) سورة القمر: الآية ٢٠.
(٤) "معالم السنن" (٣/ ٨٣).
(٥) "مختصر المنذري" (٣/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>