للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى تُقْسَمَ, وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ (١) , وَأَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ". [حم ٢/ ٣٨٧، ق ٢/ ٢٤٠]

٣٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِىُّ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ قال: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ, قِيلَ: وَمَا تُشَقِّحُ؟ قَالَ: "تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا". [خ ٢١٩٦، م ١٥٣٦]

===

من الكفار (حتى تقسم) فإن الغنائم قبل القسمة غير مملوكة للغانمين، وإنما لهم حق فيها (وعن بيع النخل) أي ثمرتها (حتى يحرز) أي يحفظ (من كل عارض) أي عاهة وآفة (وأن يصلي الرجل بغير حزام) أي من غير شد الحزام على وسطه؛ لأنه يخاف كشف العورة.

٣٣٧٠ - (حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، نا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان قال: نا سعيد بن ميناء) بكسر الميم ومد النون (٢)، المكي، ويقال: المدني، أبو الوليد، مولى البختري ابن أبي ذباب، قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي في "الجرح والتعديل": ثقة.

(قال: سمعت جار بن عبد الله يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تُشْقِحَ، قيل) لجابر: (وما تشقح؟ ) أي وما معنى هذا؟ (قال: تحمارُّ وتصفارُّ) الواو بمعنى أو، أي (٣) بعضها تحمارُّ وبعضها تصفارُّ (ويؤكل منها) أي يكون قابل الأكل.


(١) في نسخة بدله: "عاهة".
(٢) وفي "الإكمال" (٧/ ٣٠٧) بكسر الميم وبعد الياء نون يمد ويقصر، فمن مدَّه كتبه بالألف، ومن قصره كتبه بالياء.
(٣) قوله: "أي" كذا في الأصل، والصواب بدله: "أو المراد". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>