للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَا ابْنُ إِدْرِيسَ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) , عَنْ أَبِى الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. زَادَ عُثْمَانُ: وَالْحَصَاةِ. [م ١٥١٣، ت ١٢٣٠، ن ٤٥١٨، جه ٢١٩٤، حم ٢/ ٢٥٠، ق ٥/ ٣٣٨، قط ٥/ ١٣ - ١٦]

٣٣٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ, وَهَذَا لَفْظُهُ, قَالَا, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ, أَنَّ النَّبِىَّ (٢) -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ،

===

نا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر) أي عن البيع الذي فيه الغرر (٣).

(زاد عثمان: والحصاة) أي وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل ذلك في الخيار، فهذا يتضمن إثبات الخيار إلى أجل مجهول، أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم، فأيّ شاة أصابتها كانت مبيعة، وهو يتضمن جهالة المبيع.

٣٣٧٧ - (حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين) بفتح الموحدة، أي نوعين من البيع (وعن لبستين) بكسر اللام، أي وعن نوعين من اللبس.


(١) زاد في نسخة: "ابن أبي الزياد".
(٢) في نسخة: "رسول الله".
(٣) وقال الدردير (٤/ ٩٠): وهو بيع قدر من الأرض مبدؤه من الرامي بالحصاة إلى منتهاها، أو بيع يلزم بوقوعها من يد أحدهما، أي متى سقطت لزم البيع، أو بيع يلزم على ما تقع عليه الحصاة من الثياب بلا قصد من الرامي بشيء معين للجهل لمعين المبيع، أو هو بيع يلزم بعدد ما يقع من الحصاة، بأن يقول له: ارم بالحصاة، فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>