للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ, وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ, وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ (١) لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ. [خ ٦٢٨٤، م ١٥١٢، ن ٤٥١٢، جه ٢١٧٠، حم ٣/ ٦]

٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِهَذَا الْحَدِيثِ،

===

و(أما البيعتان فالملامسة) وهي لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلَّا بذلك، أي لا يلمسه إلَّا لسبب البيع من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول في اللفظ، قاله القاري (٢).

(والمنابذة) أي ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، قال القاري: ونقل عن "الفتح": فالملامسة أن تجعل اللمس نفس العقد أو قاطعًا للخيار، والمنابذة أن تجعل نبذ المبيع كذلك.

(وأما اللبستان فاشتمال الصمَّاء) بفتح مهملة وتشديد ميم ممدودة، أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب (وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء) مما يستره.

٣٣٧٨ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث) المتقدم.


(١) في نسخة: "و".
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>