للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَادَ: فَاشْتِمَالُ (١) الصَّمَّاءِ: يَشْتَمِلَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَىِ (٢) الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ (٣) وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ (٤) هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ, وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ, فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ. [انظر سابقه]

٣٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ, حَدَّثَنَا يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ, أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا. [خ ٢١٤٤، م ١٥١٢، ن ٤٥١٥]

٣٣٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ,

===

(زاد) أي عبد الرزاق: (فاشتمال الصماء: يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز) أي يظهر (شقه) أي جانبه (الأيمن، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع) من غير إيجاب وقبول ولا تراضٍ (والملامسة: أن يمسَّه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع) رضي أم لا.

٣٣٧٩ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة، نا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعًا).

٣٣٨٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع،


(١) في نسخة: "واشتمال".
(٢) في نسخة: "طرف".
(٣) زاد في نسخة: "قال".
(٤) زاد في نسخة: "إليك".

<<  <  ج: ص:  >  >>