للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِى الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِى مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. [ن ٣٨٩٤]

٣٣٩٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ، أَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا لَيْثٌ، كِلَاهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَاللَّفْظُ لِلأَوْزَاعِىِّ، حَدَّثَنِى حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ،

===

عن سعد) أي: ابن أبي وقاص (قال: كنا نكري الأرض) أي: نعطي الأرض على الكراء (بما) أي: بشيء ينبت (على السواقي) أي: على أطراف الجداول (من الزرع، وما سَعِد) أي: جرى (بالماء منها) أي: من السواقي، يريد أنا نجعل ما جرى عليه الماء من الزرع بلا طلب لصاحب الزرع.

(فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة)، وهذه الصورة من المزارعة أن يكري الأرض بما على الجداول والسواقي لا يجوز عند أحد من الأئمة، وكذلك الكراء على الذهب والفضة المسمى جائز عند جمهور العلماء.

٣٣٩٢ - (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا عيسى، نا الأوزاعي، ح: وحدثنا قتيبة بن سعيد، نا ليث، كلاهما) أي: الأوزاعي والليث (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واللفظ للأوزاعي، قال: حدثني حنظلة بن قيس) بن عمرو (الأنصاري) الزرقي المدني، قال ابن سعد عن الواقدي: كان ثقة قليل الحديث، وحكي عن الزهري قال: ما رأيت من الأنصار أحزم ولا أجود رأيًا من حنظلة بن قيس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: رأى عمر وعثمان.

(قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق) المسمى

<<  <  ج: ص:  >  >>