للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ ليُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا (١) بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى". [م ١٥٤٨، ن ٣٨٩٧, ٢٤٦٥]

٣٣٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِّى سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، بِمَعْنَى إِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدِيثِهِ. [انظر سابقه]

===

(وطواعية الله ورسوله أنفعُ لنا وأنفعُ) كرره تأكيدًا؛ لأنه نافع في الدنيا والآخرة، وأما المخابرة فنفعها كان مختصًا بالدنيا.

(قال) أي رافع: (قلنا: وما ذاك؟ ) أي: الذي نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - أي شيء هو؟ (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها) بنفسه (أو ليزرعها أخاه) أي: يعطيها أخاه للزراعة من غير أن يأخذ عليها أجرًا (ولا يكاريها) أي: لا يعطيها أحدًا على الكراء (بثلث ولا بربع) أي: بثلث ما يخرج منها ولا بربعها (ولا بطعام مسمى).

وهذا مشكل، إلَّا أن يقال: إن الطعام المسمى الذي نهى عنها هو بعض ما يخرج منها، أو المراد هو الطعام الذي ينبت على أقبال الجداول وأطراف الماذيانات، ويحتمل أن يكون النهي محمولًا على التنزيه، أي الأولى والأنسب أن لا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمَّى، بل يعطيها على الزراعة من غير أجر.

٣٣٩٦ - (حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد بن زيد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلي بن حكيم، أني سمعت سليمان بن يسار، بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه).


(١) في نسخة: "يكارها".

<<  <  ج: ص:  >  >>