المتعبة غير قليل، وأي تعب أكثر من أن يبقى رجل مأسورًا عن الفضيلة التي كانت.
ثم إن ظاهر إيراد المؤلف بابين لذلك حيث جَوَّز للقرآن أجرة إذا كانت على سبيل المعالجة به، وحَرَّم حيث كانت على التعليم مشعر بأن الأجرة إنما جازت في الأوَّل؛ لكونه بما لا يجب القيام به على المكلف، ولا كذلك التعليم، فإنها قربة، وهو واجب أيضًا، هان كان على الكفاية، وهذا هو المذهب عندنا، فلا يتمشى حديث الرقية بالفاتحة حجة على الأحناف في منعهم الأجرة على التعليم، وهذا الكلام إنما هو في أجل المذهب، وأما المتأخرون فقد أفتوا بقول الشافعي للضرورة.
٣٤١٧ - (حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا: نا بقية، حدثني بشر بن عبد الله بن يسار) السلمي الشامي الحمصي، كان من حَرس عمر بن عبد العزيز، له عند أبي داود حديث واحد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج له الحاكم في "المستدرك".
(قال عمرو) أي: ابن عثمان شيخ المصنف: (وحدثني عبادة بن نسي) في أكثر نسخ أبي داود من المطبوعة والمكتوبة الواو موجودة قبل حدثني، وفي المكتوبة المدنية التي عليها المنذري ليس عليها الواو، فأما على النسخة الأولى فالواو للعطف على المقدر، أي يقول بشر بن عبد الله: حدثني عبادة كذا وكذا، وحدثني عبادة أيضًا هذا، وفي الصورة الثانية التي ليس فيه الواو فمعناه ظاهر، لا حاجة إلى التقدير، وذكر ههنا قول عمرو، ولم يذكر قول كثير، ولعل رواية كثير ليس بلفظ التحديث بل هو بلفظ عن.
(عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر) المتقدم (والأول) أي: الحديث الأول (أتم) ولفظه: (فقلت: فما ترى فيها يا رسول الله؟