للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بمناكير، هذا أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذا اللفظ، وروي عن زيد بن الحباب هكذا وليس بمحفوظ.

ثم ساق البيهقي روايته بإسناده، ثم قال: والصحيح رواية الجماعة، فحكوا رشًا على الرجل، والحديث حديث واحد، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير مع فضل من حفظ فيه الغسل بعد رش على من لم يحفظه.

ثم أخرج حديث أوس بن أوس برواية هشيم عن يعلى، وبرواية حماد بن سلمة عن يعلى، ثم قال: وهذا الإسناد غير قوي، وهو يحتمل ما احتمل الحديث الأول، يعني غسل الرجلين في النعلين.

قال البيهقي: كان الأستاذ أبو الوليد - رحمه الله تعالى- يؤول حديث المسح على الجوربين والنعلين على أنه مسح على الجوربين منعَّلين، لا أنه جورب على الانفراد، ونعل على الانفراد، أخبرنا بذلك [عنه] أبو عبد الله الحافظ، وقد وجدت لأنس بن مالك أثرًا يدل على ذلك، أخبرناه أبو علي الروذباري، ثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي (١)، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا عاصم الأحول، عن راشد بن نجيح قال: رأيت أنس بن مالك دخل الخلاء وعليه جوربان أسفلهما جلود وأعلاهما خز فمسح عليهما.

واختلف أقوال (٢) العلماء في المسح على الجوربين، فعندنا إن كانا مجلدين أو منعلين يجزئه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما


(١) بالذال المعجمة، انظر: "الأنساب" للسمعاني (٤/ ٢٤٤).
(٢) وقال ابن العربي (١/ ١٤٩): فيه للعلماء ثلاثة أقوال. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>