للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف (١) ومحمد يجوز، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره.

احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين، ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع، وهذا المعنى موجود في الجورب بخلاف اللفافة والمكعب, لأنه لا مشقة في نزعهما.

ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصًا بخلاف القياس، فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه، وإمكان قطع السفر به، يلحق به، وما لا فلا، ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى، فتعذر الإلحاق على أن شرع المسح إن ثبت للترفيه، لكن الحاجة إلى الترفيه فيما يغلب لبسه، ولبس الجوارب مما لا يغلب، فلا حاجة فيها إلى الترفيه فبقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرِّجلين، وأما الحديث يحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين وبه نقول ولا عموم له, لأنه حكايته حال، ألا يُرى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب.

وعند الشافعي: لا يجوز المسح على الجوارب، وإن كانت منعلة إلَّا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين، وهذا أحد الأقوال في مذهبه.

وقال الشوكاني في "النيل" (٢): قال الشافعي: ولا يجوز المسح على


(١) كذا عند الشافعي كما في "الغاية" عن كتبهم، وكذا عند أحمد كما في "المغني" (١/ ٣٧٣)، ونقل صاحب "الغاية" عن ابن العربي أن عند أحمد يجوز مطلقًا كما سيجيء. (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>