للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ (١) الْمُبْتَاعُ،

===

السرج إلى الفرس (فماله) أي: فالمال الذي عنده (للبائع إلَّا أن يشترطه المبتاع) أي: يشتريه المشتري مع المال الذي عليه أو عنده، فيجعله مبيعًا مع العبد ويكون الثمن بمقابلتهما.

قال الخطابي (٢): في هذا الحديث من الفقه أن العبد لا يملك مالًا بحال، وذلك أنه جعله في أرفع أحواله وأقواها في إضافة الملك إليه مملوكًا عليه ماله ومنتزعًا من يده، فدل ذلك على عدم الامتلاك أصلًا، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي والشافعي. وقال مالك (٣): العبد يملك إذا ملَّكه صاحبه، وكذا قال أهل الظاهر.

وفائدة الخلاف والموضع الذين يتبين أثره فيه مسألتان: إحداهما: هل له أن يتسرى أم لا؟ فمن جعل له ملكًا أباح له ذلك، ومن لم يره يملك لم يبح له الوطء بملك اليمين.

والمسألة الأخرى: أن يكون في يده نصاب من الماشية فيمر عليه الحول، [ثم يبيعه سيده]، ولم يشترط المبتاع ماله، فإذا عاد إلى السيد هل تلزمه فيه الزكاة أم لا؟ فمن لم يُثبت له ملكًا أوجب زكاته على سيده، ومن جعل للعبد ملكًا أسقط الزكاة عنه؛ لأن ملكه ناقص، كملك المكاتب، ويستأنف السيد به الحول.

وممن أخذ بظاهر الحديث في أن ماله للبائع، إلَّا أن يشترطه المبتاع مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن الحسن والنخعي أنهما قالا فيمن باع وليدة قد زُيِّنت: أن ما عليها للمشتري إلَّا أن يشترط الذي باعها ما عليها.


(١) في نسخة بدله: "يشترط".
(٢) "معالم السنن" (٣/ ١٠٦، ١٠٧).
(٣) وهو قول قديم للشافعي، كذا قال النووي في شرح صحيح مسلم" (٥/ ٤٥٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>