للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا (١) فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". [خ ٢٣٧٩، م ١٥٤٣، ت ١٢٤٤، ن ٤٦٣٦، جه ٢٢١١، حم ٢/ ٩]

===

قال الشيخ: ولا يجوز على مذهب الشافعي أن يكون ماله الذي يشترطه المبتاع إلَّا (٢) معلومًا، فإن كان مجهولًا لم يجز، انتهى.

(ومن باع نخلًا مؤبرًا) والتأبير: هو التلقيح، وهو أن يؤخذ طلع فِحال النخل، فيؤخذ شعب، فيودع في أول ما ينشق الطلع، فيكون لقاحًا بإذن الله عَزَّ وجل (فالثمرة للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع) أي: المشتري بدخول الثمرة والنخل في البيع، وليس المراد أن يشترط في العقد بأن يجعل النخل مبيعًا، ويجعل له ثمنًا معلومًا، ولا يدخل الثمرة في المبيع، ولا يجعل بمقابلته ثمنًا، بل يأخذه بالشرط، فإنه حينئذ يدخل في قوله عليه السلام: "نهى عن بيع وشرط".

وقد اختلف الناس في هذا، فقال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل: الثمرة تبع للنخلة ما لم تؤبر، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلَّا أن يشرط، قولًا بظاهر الحديث. وقال أصحاب الرأي: الثمر للبائع، أبو أو لم يؤبر، إلَّا إذا اشترطها المبتاع كالزرع، وقال ابن أبي ليلى: الثمر للمشتري، أبر أو لم يؤبر، اشترط أو لم يشترط؛ لأن الثمر من النخل انتهى. قاله الخطابي (٣).

وقال ابن الهمام "في شرح الهداية" (٤) ما حاصله: ولا فرق بين المؤبرة وغير المؤبرة في كونهما للبائع إلَّا بالشرط، وعند الشافعي ومالك وأحمد يشترط


(١) في نسخة: "فثمرته".
(٢) وبه قالت الحنفية خلافًا للمالكية والحنابلة والظاهرية لإطلاق الحديث، كما في حاشية "الموطأ" للإمام محمد، والبسط في "المغني" (٦/ ٢٥٧، ٢٥٨) [وانظر: "التعليق الممجد" (٣/ ٢٥٣)]. (ش).
(٣) "معالم السنن" (٣/ ١٠٨).
(٤) "فتح القدير" (٦/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>