للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثالث: أنه أوجب الرد بعد ذهاب جزء من المبيع.

الرابع: أنه أوجب البدل مع قيام المبدل.

الخامس: أنه قدره بالتمر أو بالطعام، والمتلفات إنما تضمن بأمثالها أو بقيمتها بالنقد.

حاصله: أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (١) وقال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٢)، وهذه الآيات تحكم بأن ضمان المتلفات والعدوانات في المثليات وذوات القيم بالمثل. وفي هذا الحديث حكم بخلاف ذلك.

السادس: أن اللبن من ذوات الأمثال، فجعل ضمانه في هذا الخبر بالقيمة.

السابع: أنه يؤدي إلى الربا فيما إذا باعها بصاع تمر.

الثامن: أنه يؤدي إلى الجمع بين العوض والمعوض.

وقال هذا القائل أيضًا: لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنس، والبيهقي في "الخلافيات" من طريق عمرو بن عوف المزني، وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسم، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل.

قلت: أما حديث ابن عمر - رضي الله عنه - فرواه أبو داود من رواية جميع بن عمير التيمي. قال الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقال البخاري: فيه نظر، وذكره ابن حبان في "الضعفاء"، وقال: كان رافضيًا يضع الحديث،


(١) سورة البقرة: الآية ١٩٤.
(٢) سورة النحل: الآية ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>