للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا". [خ ٢٠٧٩، م ١٥٣٢، ت ١٢٤٦، ن ٤٤٥٧، حم ٣/ ٤٠٢]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادٌ، وَأَمَّا هَمَّامٌ فَقَالَ: "حَتَّى يَتَفَرَّقَا (١) أَوْ يَخْتَارَا" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

===

أي: عيب المبيع (وكذبا محقت) أي: محيت وبطلت (البركة من بيعهما).

(قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة (٢) وحماد (٣)، وأما همام (٤) فقال: حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرات)، فزاد همام في الحديث لفظ: "أو يختارا ثلاث مرات"، ولم يذكر هذا اللفظ شعبة وسعيد بن أبي عروبة وحماد.

واختلفت الأئمة (٥) في ذلك، فقال الإِمام الشافعي - رحمه الله -: إن البيع لا يكون بينهما بعد الإيجاب والقبول إلَّا بالتخيير من كل واحد منهما للآخر، إذا اختارا البيع لزم البيع، وقبل ذلك ما داما في المجلس كل واحد منهما مخير في الفسخ. وعند الحنفية إذا تبايعا وتم الإيجاب والقبول من


(١) في نسخة: "يفترقا".
(٢) أخرج روايته أحمد في "مسنده" (٣/ ٤٠٢ - ٤٣٤)، والدارمي في "سننه" (٢٥٥٠)، والنسائي في "سننه" (٧/ ٢٤٧)، وابن حبان في "صحيحه" (١١/ ٢٦٨) رقم (٤٩٠٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ١٢٤).
(٣) أخرج روايته أحمد في "مسنده" (٣/ ٤٠٢)، والطبراني في "معجمه الكبير" (٣/ ٢٢٣) رقم (٣١١٧).
(٤) أخرج روايته البخاري في "صحيحه" (٢١١٤)، والطيالسي في "مسنده" (١٣١٦)، والطحاوي في "معانيه" (٤/ ١٣)، وفي "مشكله" (٥٢٦٢)، والبيهقي في "سننه" (٥/ ٢٦٩).
(٥) وبسط المذاهب في حاشية "الموطأ" للإمام محمد. [انظر: "التعليق الممجد" (٣/ ٢٣٢)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>