للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ, عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ, عَنِ ابْنِ (١) عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-المدينة وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِى التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ (٢) , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ (٣) فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". [خ ٢٢٤٠، م ١٦٠٤، ت ١٣١١، ن ٤٦١٦، جه ٢٢٨٠، حم ١/ ٢١٧]

===

عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المدينة) أي: مهاجرًا (وهم) أي: أهل المدينة (يسلفون) أي: يسلمون (في التمر) وفي النسخة: "الثمر"، وهو أنسب لما بعده، وهو قوله: "في كيل معلوم ووزن معلوم" (السنة والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم).

والمراد أن يكون معلوم القدر، فيشمل الذرع والعدد، ويشترط أن يكون الكيل والوزن والذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي الناس، فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد.

(إلى أجل معلوم) اختلف الأئمة في السلم الحالّ، فأجازه الإِمام الشافعي - رحمه الله -، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون، وقال المجوِّزون: ليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه: إن كان أجل فليكن معلومًا، وعندنا لا بد أن يكون السلم مؤجلًا، وحجتنا هذا الحديث، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب مراعاة الأجل في السلم، كما أوجب مراعاة القدر فيه، فيدل على كونه شرطًا فيه كالقدر.

ولأنه عقد لم يشرع إلَّا، رخصة، لكونه بيع ما ليس عند الإنسان، والرخصة في عرف الشرع: اسم لما يغير عن الأمر الأصلي، لعارض عذر إلى تخفيف ويسر، فالترخيص في السلم: هو تغيير الحكم الأصلي، وهو حرمة بيع ما ليس


(١) في نسخة: "عبد الله بن عباس".
(٢) في نسخة: "الثلاث".
(٣) في نسخة: "ثمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>