للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ, وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لَا هُوَ حَرَامٌ", ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ, إِنَّ اللَّهَ تعالي لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". [خ ٢٢٣٦، م ١٥٨١، ت ١٢٩٧، ن ٤٦٦٩، جه ٢١٦٧، حم ٣/ ٣٢٤]

٣٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ, عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ، لَمْ يَقُلْ "هُوَ حَرَامٌ". [حم ٣/ ٣٢٦]

===

الميتة، فإنه يُطلى بها السفنُ، ويُدهَن بها الجلودُ، ويستصبح) أي: يوقدون المصابيح (بها الناس) فهي يحتاج إليها؟

(فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا) أي: لا يجوز استعمالها (١) (هو حرام) أي: استعمالها (ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود) أي: أهلكهم، (إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها) أي: أكل شحومها (أجملوه) أي: أذابوه حتى يصير ودكًا، فيزول عنه اسم الشحم (ثم باعوه فأكلوا ثمنه).

قال الخطابي (٢): وفي هذا بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه، وفيه دليل على جواز الاستصباح بزيت نجس, وأن بيعه لا يجوز.

٣٤٨٧ - (حدثنا محمد بن بشار، نا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب الي عطاء عن جابر نحوه، ولم يقل هو حرام) يعني اقتصر على لفظ "لا"، ولم يقل: "هو حرام".


(١) عند الجمهور، وقال النووي (٦/ ١٠): الصحيح عندنا جواز الانتفاع بغير البيع ... إلخ. (ش).
(٢) "معالم السنن" (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>