للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ،

===

ألفًا، وقيل: هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته، فإنه حرام؛ لأنه قرض جرَّ نفعًا، أو المراد السلم، بأن سلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك.

(ولا شرطان في بيع) مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار ونسيئة بدينارين، وهذا عند من لم يجوز الشرط في البيع أصلًا كالجمهور، وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب وعليَّ خياطته وقصارته، وفرَّق أحمد بن حنبل - رحمه الله - بين شرط واحد وبين شرطين اثنين، فقال: إذ اشترى منه ثوبًا واشترط قصارته صح البيع، وإن شرط عليه مع القصارة الخياطة فسد البيع.

قال الشيخ (١): ولا فرق بين أن يشترط عليه شيئًا واحدًا أو اثنين؛ لأن العلة في ذلك كله واحد، وذلك لأنه إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصره، فإن العشرة التي هي الثمن تنقسم على الثوب وعلى أجرة القصارة، فلا يدري حينئذ كم حصة الثوب من حصة الإجارة؟ وإذا كان الثمن مجهولًا بطل البيع، وكذلك هذا في شرطين أو أكثر، وكل عقد جمع تجارة وإجارة فسبيله في الفساد هذا السبيل.

والشروط على ضروب: فمنها: ما يناقض البيوع ويفسدها، ومنها: ما يلائمها ولا يفسدها، وقد روي: "المسلمون على شروطهم" (٢)، وثبت عنه أنه عليه السلام قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٣)، فعلم أن بعض الشروط يصح وبعضها يبطل.

(ولا ربح ما لم تضمن) أي: لا يحل ربح شيء لم يدخل في ضمانه،


(١) انظر: "معالم السنن" (٣/ ١٤١ و ١٤٢).
(٢) أخرجه الحاكم في "مستدركه" رقم (٢٣٠٩)، وأبو داود في "سننه" (٣٥٩٤).
(٣) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (٤٢٧٢)، وابن ماجه في "سننه" (٢٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>