للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ". [انظر سابقه]

٣٥١٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ، نَا أَبِي، نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِ اسْتَغَلَّ (١) غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ". [حم ٦/ ٨٠، جه ٢٢٤٣، حب ٤٩٢٧، قط ٣/ ٥٣، ك ٢/ ١٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا إِسْنَاد لَيْسَ بِذَلِكَ (٢).

===

عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الخراج بالضمان).

٣٥١٠ - (حدثنا إبراهيم بن مروان، نا أبي، نا مسلم بن خالد الزنجي، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به) (٣) أي: بالغلام (عيبًا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرده) أي: رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغلام (عليه) أي: على البائع (فقال الرجل) البائع: (يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد استغل غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الخراج بالضمان، قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذلك).

قال المنذري (٤): يشير إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن


(١) في نسخة: "استعمل".
(٢) في نسخة: "بذاك".
(٣) وفي "الهداية" (٣/ ٣٨): إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ردَّه، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، وإذا حدث عند المشتري عيب، واطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان، ولا يرد إلَّا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه. (ش).
(٤) "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>