الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّب، عن أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ". [ن ٣٦٨٧، حم ٤/ ٢٧٥]
٣٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ:"قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - فَأَتَى رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -, فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ
===
المفضل بن المهلب) بن أبي صفرة، كان عامل عمر بن عبد العزيز على عمان، عن ابن معين: ثقة، أخرجا له حديثًا واحدًا في "النحل"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أبيه) مفضل بن مهلب بن أبي صفرة الأزدي، أبو غسان البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات" (قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم).
قال النووي (١): فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلو وهب بعضهم دون بعض، فذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة: أنه مكروه، وليس بحرام، والهبة صحيحة، وقال أحمد والثوري وإسحاق: هو حرام، واحتجوا بقوله عليه السلام: "لا أشهد على جور"، واحتج الأولون بما جاء في رواية: "فأشهد على هذا غيري"، ولو كان حرامًا أو باطلًا لما قال هذا، وبقوله: "فارجعه"، ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام, لأنه ميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان مكروهًا أو حرامًا.
٣٥٤٥ - (حدثنا محمد بن رافع، نا يحيى بن آدم، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انْحَل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى) بشير (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابنة فلان) أي زوجته،