للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. [انظر سابقه]

٣٥٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عن شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا"، ثُمَّ قَالَ: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ،

===

(فذكر معناه) أي معنى الحديث المتقدم، قال المنذري (١): وفيه أيضًا الإرسال والجهاله.

٣٥٦٥ - (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، نا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) أي أظهر لكل ذي حق ما هو له من النصيب، فلا وصية لوارث، فلا أوصي لوارث، فلا يجوز ذلك (٢).

(ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها) أي مال زوجها (إلَّا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ ) بتقدير الاستفهام، أي هل لا يجوز أن تنفق الطعام أيضًا من بيت زوجها؟ (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ذلك) أي الطعام (أفضل أموالنا) فلا تنفقه بدون إذنه.

(ثم قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (العارية مؤداة) أي وجب رد عينها (والمنحة) هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدةً ثم يردها، أو شاة يشرب درها ثم يردها، أو شجرة يأكل ثمرتها (مردودة) وجملتها أنها


(١) انظر: المصدر السابق.
(٢) كذا في الأصل، والظاهر بدله: "فلو أوصى لوارث لا يجوز ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>